السيد البروجردي

143

جامع أحاديث الشيعة

صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ( قال - يب صا ) فلا يصلح ( 1 ) ( ولا يجوز ذلك - فقيه ) ولكن ( 2 ) يقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا فقيه 182 ج 3 - وإذا قال الرجل لصاحبه عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك ( وذكر مثله ) . قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الاستظهار والاحتياط لان الأفضل والأحوط ان يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا . 20 كا 191 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 121 ج 7 - الحسن بن محمد ( بن سماعة - يب صا ) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل ( 3 ) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا ان يبدلها بعد ما تولد ويعرفها ( 4 ) ( يب - قال وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها كذا وكذا قال ( كل - يب ) ذلك مكروه ) صا 104 ج 3 - بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا ( وذكر مثله ) . وتقدم في رواية محمد بن قيس ( 5 ) من باب ( 18 ) جواز بيع ما في بطون الانعام من أبواب البيع قوله لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل . وفي رواية عمر بن يزيد ( 1 ) من باب ( 40 ) كراهة الربح على المضطر من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال عليه السلام دراهم

--> ( 1 ) لا يصلح - صا . ( 2 ) لكنه - فقيه . ( 3 ) عن الرجل قال له رجل - يب . ( 4 ) ويعزلها - يب .